المحقق الحلي
30
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
تلفت كانله إلزام أيهما شاء ، مع انكاره الوكالة ، ولا يرجع أحدهما على الآخر ، وكذا لو كان الحق دينا ، وفيه تردد ، لكن في هذا لو دفع لم يكن للمالك مطالبة الوكيل ، لأنه لم ينتزع عين ماله ، إذ لا يتعين إلّا بقبضه أو قبض وكيله ، وهو ينفي كل واحد من القسمين ، وللغريم ان يعود على الوكيل ، ان كانت العين باقية ، أو تلفت بتفريط منه ، ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط ، وكلّ موضع ، يلزم الغريم التسليم لو أقر به ، يلزمه اليمين إذا أنكر .
--> ( 1 ) التردّد من أن الدين ليس كالعين فإذا أنكر صاحب الحق الوكالة بقي حقّه بذمة الغارم ويتبع الغارم مدّعي الوكالة كما في المتن . ( 2 ) اي الوكالة والإجازة بالقبض .